الإمام الشافعي

93

أحكام القرآن

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي : « قال اللّه عزّ وجلّ : ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ : فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ : 62 - 9 ) . والأذان - الذي يجب على من عليه فرض الجمعة : أن يذر عنده البيع . - : الأذان الذي كان على عهد رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ؛ وذلك : الأذان الثاني « 1 » : بعد الزوال ، وجلوس الإمام على المنبر . » . وبهذا الإسناد . قال الشافعي : « ومعقول : أن السعي - في هذا الموضع - : العمل ؛ لا « 2 » : السعي على الأقدام . قال اللّه عزّ وجلّ : ( إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى : 92 - 4 ) ؛ وقال « 3 » عزّ وجل : ( وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ : 17 - 19 ) وقال : ( وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً : 76 - 22 ) ؛ وقال تعالى : ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى : 53 - 39 ) ؛ وقال : ( وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها : 2 - 205 ) . وقال زهير « 4 » :

--> ( 1 ) عبارة الأم ( ج 1 ص 173 ) : « الذي » . ( 2 ) قوله : « لا السعي على الأقدام » غير موجود بالأم . وموجود بالسنن الكبرى ( ج 3 ص 227 ) . ( 3 ) قوله : « وقال » إلى « مشكورا » غير موجود بالأم ، وموجود بالسنن الكبرى . ( 4 ) في لاميته الجيدة التي مدح بها هرم بن سنان والحارث بن عوف ( انظر شرح ثعلب لديوان زهير : ص 96 - 115 ) .